والمكروهات أربعة: يكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله ويكره لها الخضاب وينقسم الحيض ثلاثة أقسام: قليل وكثير وما بينهما.
فالقليل ثلاثة أيام متواليات والكثير عشرة أيام لا أكثر منها وما بينهما بحسب العادة فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئات:
فالأفعال إن كان انقطاع دمها في ما دون الأكثر، فعليها أن تستبرئ نفسها بقطنة.
فإن خرجت نقية، فهي طاهرة وإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى.
وكيفية غسلها وهيئته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد على ذلك بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة.
وأما المستحاضة فهي التي ترى الدم بعد العشرة الأيام من الحيض أو بعد أكثر أيام النفاس.
وهي على ضربين: مبتدئة وغير مبتدئة.
فإن كانت مبتدئة فلها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم:
أولها أن يتميز لها بالصفة فيجب أن تعمل عليها. والثاني: أن لا يتميز لها بالصفة فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها. والثالث: أن لا يكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها في السن.
والرابع: أن لا يكون لها نساء ولا مثل في السن، أو كن مختلفات العادة فلتترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الثاني أكثر أيام الحيض، أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك وإن لم تكن مبتدئة وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال:
أحدها: أن تكون لها عادة بلا تمييز فلتعمل عليها.
والثاني: لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة.
والثالث: اختلفت عادتها ولها تمييز فلتعمل على التمييز.
والرابع: اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر. سبعة أيام حسب ما قدمناه.
والمستحاضة لها ثلاثة أحوال:
أولها: أن ترى الدم القليل. وحده أن لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء