سبعة أدل من دلاء هجر، والدلو أربعون رطلا. وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا، وأروي:
أربعون دلوا، اللهم إلا أن يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة فينزح حتى يطيب.
وروي: لا ينجس الماء إلا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم.
وقال العالم ع: وإذا سقط النجاسة في الإناء لم يجز استعماله، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته مع وجود غيره، فإن لم يوجد غيره استعمل اللهم إلا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه ولا يشرب إلا إذا لم يوجد غيره، ولا يشرب ولا يستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم.
وكلما تغير فحرم التطهير به جاز شربه في وقت الضرورة، وكل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل ومثل ماء الباقلي وماء الزعفران وماء الخلوق وغيره وما يشبهها، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب.
وماء المطر إذا بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه، وماء المطر في الصحاري لا ينجس، وأروي: أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو، وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ما لم يقع فيه كلب أو وزع أو فأرة، فإن وقع فيه وزع أهريق ذلك الماء، وإن وقع كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف، وإن وقع فيه فأرة أو حية أهريق الماء، وإن دخل فيه حية وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، وإن وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس أو بنات وردان أو الجراد وكل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت.
وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما وقع، فليهرقهما جميعا وليتيمم.
وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه، وأكبر ما يقع فيه انسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا، وأصغر ما يقع الصعوة فانزح منها دلوا واحدا وفيما بين الصعوة والإنسان على