قدر ما يقع فيها، فإن وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء، وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين، " والكر ستون دلوا " وقد روي سبعة أدل، وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل.
فإن توضأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل، وإن وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية أدلى، وليس لسواها شئ، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فانزح منهما الماء كله، وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها دلي، وإن بال فيها رجل فاستق منها أربعين دلوا، وإن بال صبي وقد أكل الطعام استق منها ثلاثة دلاء، وإن كان رضيعا استق منها دلوا واحدا.
وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء.
وقد روي عن أمير المؤمنين ع أنه قال: لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب، ولا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين.
وإن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف. والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه. وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم.
وقد روي في المني: إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك، ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا، فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده.