ذلك فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته، وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر، ومتى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك فإن مسسته بعد ما برد فعليك الغسل، وإن مسست شيئا من جسد أكيلة السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه، وإن مسست ميتة فاغسل يديك وليس عليك غسل إنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده.
وإذا كان الميت محرما غسلته وكفنته وصليت عليه وغطيت وجهه، وعملت به ما تعمل بالحلال إلا أنه لا يقرب إليه كافور، وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ولا ينزع منه من ثيابه إلا مثل الخف والمنطقة والفروة وتحل تكته، وإن أصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ إلا أنه يحل المعقود، ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت وكفن كما يكفن الميت ولا يترك عليه شئ من ثيابه، وإن كان قتيل في معصية الله غسل كما يغسل الميت وضم رأسه إلى عنقه ويغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل، فإذا فرع من غسله جعل على عنقه قطنا وضم إليه الرأس وشد مع العنق شدا شديدا.
وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه، وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها، وإذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل وأعد صلاتك.
واعلم أن غسل الجمعة سنة واجبة لا تدعها في السفر ولا في الحضر، ويجزئك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر وكلما قرب من الزوال فهو أفضل، فإذا فرغت منه فقل:
اللهم طهرني وطهر قلبي وأنق غسلي وأجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد ص واجعلني من التوابين ومن المتطهرين، وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل، واغتسل يوم عرفة قبل الزوال، وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه، وحد إتمامه