أن يراد بقوله: " يجمعون " تارة الجواز وأخرى الوجوب، فتدبر.
9 - ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): على من تجب الجمعة؟ قال: " تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. " (1) وهذه الرواية من أقوى الأدلة على تفصيل الشيخ (قده) لو ثبت كون قوله:
" ولا جمعة لأقل... " من كلام الإمام (عليه السلام). ولكنك عرفت أن احتمال كونه من كلام الصدوق احتمال قريب، فيبطل الاستدلال به، فراجع ما بيناه في شرح الخبر وتدبر.
10 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم: الإمام وقاضيه المدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام. " (2) 11 - ما رواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة. " الحديث. (3) وهذان الخبران ينافيان قول المشهور دون قول الشيخ. هذا.
ولكن ما اختاره الشيخ من التفكيك بين شرط الصحة والوجوب كأنه مخالف لما تسالم عليه الأصحاب بل المسلمون، إذ الظاهر منهم اعتبار عدد ما في صحة الجمعة وانعقادها، غاية الأمر أنهم اختلفوا في كميته، فقال بعض العامة بالأربعين،