أذينة، عن زرارة، قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة. " ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم. (1) ولا يخفى أن الرواية تدل على المشهور من كون الخمسة شرطا للصحة والوجوب معا، إذ ظاهرها عدم وجوبها على أقل من خمسة ووجوبها على الخمسة، كما لا يخفى وجهه.
2 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا كان القوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر. وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. " (2) وهي أيضا تدل على قول المشهور، لظهور قوله: " جمعوا " في الوجوب.
3 - ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد. " الحديث. (3) وهي أيضا تدل على قول المشهور، لظهور قوله: " يجمع " ولدلالة الذيل.
4 - ما رواه أيضا بإسناده عنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة. " (4)