عنه الصفار الذي هو من كبار هذه الطبقة، إذ له طرق يتفرد بنقله. وعبد الله بن عامر عم له ثقة من السابعة. وابن مهزيار أيضا ثقة من السابعة. وفضالة أيضا ثقة من السادسة.
والترديد في الحديث من الرواي ظاهرا، فهو مجمل من هذه الجهة. ولو قيل بكونه من الإمام (عليه السلام) فسر الحديث بكون الخمسة شرطا للصحة والوجوب التخييري، والسبعة للوجوب التعييني، كما أفتى به الشيخ. ويمكن أن يقال: إنه لما كان هذا الخبر والخبر الثاني كلاهما لفضل بن عبد الملك، والمذكور في الخبر الثاني هو الخمسة، صار هذا قرينة على كون الإمام (عليه السلام) في هذا الخبر أيضا هو الخمسة، الترديد نشأ من الرواي.
8 - ما رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في صلاة العيدين: " إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة. " (1) ولعل المشهور حملوا الترديد فيه على كونه من الرواي وأن كلام الإمام (عليه السلام) هو الخمسة بقرينة الأخبار السابقة.
وحمله الشيخ على كون الخمسة شرطا للصحة والسبعة شرطا للوجوب.
ويرد عليه إن قوله: " يجمعون " جملة خبرية في موضع الإنشاء، وظاهرها الوجوب. هذا مضافا إلى أنه تال واحد لمقدم مردد، ولا يمكن أن يراد به الجواز بحسب أحد شقي المقدم والوجوب بحسب الشق الآخر.
فإن قلت: يراد به الجواز بالمعنى الأعم، فيناسب كليهما.
قلت: الاستعمال في الجامع لا يفيد من يقول بقول الشيخ، إذ هو يقول: إن ترديد الإمام ناظر إلى كون الخمسة شرطا للصحة والسبعة شرطا للوجوب، ومقتضاه