5 - ما رواه الصدوق في الخصال عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن عاصم بن عبد الحميد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" لا تكون جماعة بأقل من خمسة. " (1) وذكر الحديث في هذا الباب من جهة حمل الجماعة فيه على الجمعة بقرينة الخمسة.
ولا دلالة للخبرين على بطلان قول الشيخ كما لا يخفى، نعم يستفاد منهما كفاية الخمسة، فيبطل قول من اعتبر السبعة في الصحة والوجوب معا.
6 - ما رواه الكشي بسنده عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا. " (2) هذه ستة أخبار ذكر فيها الخمسة فقط: ثلاثة منها تدل على قول المشهور من كفاية الخمسة في الصحة والوجوب معا، وهي الأول والثاني والثالث، والأخير يساعد قول الشيخ. والرابع والخامس لا يدلان على قول المشهور ولاعلى قوله ولا ينافرانهما أيضا. وجميعها تدل على بطلان قول من اعتبر السبعة في الصحة والوجوب معا.
7 - ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك (أبي العباس البقباق)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه. " رواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن مهزيار. (3) ولا يخفى أن الحسين بن محمد ثقة من صغار الطبقة الثامنة، ومع ذلك يروي