عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين، وذلك من أجل الناس؟ قال: " لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس. " (1) 6 - ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الصلاة بمكة؟ قال:
" من شاء أتم، ومن شاء قصر. " (2) 7 - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: " إن قصرت فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد. " (3) 8 - ما رواه الشيخ بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أزور قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال:
" نعم، زر الطيب وأتم الصلاة عنده. " قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال: " إنما يفعل ذلك الضعفة ". ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. (4) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المسألة.
وبالجملة الظاهر كون الإتمام في المواطن الأربعة أفضل، وفاقا للمشهور، ويدل عليه روايات كثيرة.
وقد عرفت إنكار الصدوق لذلك. ووافقه في ذلك الوحيد البهبهاني والسيد بحر العلوم " قدهما ". (5)