حيث إن البدوي وشبهه خارج عمن يجب عليه القصر موضوعا، بخلاف المكاري نظائره، فإنه داخل فيه موضوعا غاية الأمر خروجه بالتخصيص.
بيان ذلك: أن الظاهر من قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) (1) كون الخطاب من أول الأمر متوجها إلى من يكون السفر والضرب في الأرض طارئا له، بأن كان مقر معلوم متخذ على الوطنية يتغرب بسفره عن وطنه، لا إلى كل من يضرب في الأرض ويسير فيها وإن كان سفره عين حضره ولم يحصل له بسفره بعد عن مقره.
وبعبارة أخرى: مطلق السائر في الأرض لا يطلق عليه عنوان المسافر عرفا ما لم يكن له مقر معلوم يتغرب بسيره عنه. والمنصرف من إطلاق الآية وسائر أدلة القصر هو الذي عرض عليه عنوان السفر، ويكون له حضر في قبال سفره وسيره، لامن يكون حضره في السير والسفر، بحيث يكون بقاؤه اتفاقا في مقر معلوم على خلاف طبعه ووضعه.
فلو لم يكن في أخبارنا أيضا اسم من الأعراب لكنا نحكم بوجوب الإتمام عليهم من جهة خروجهم عن موضوع السفر وانصراف أدلة القصر عنهم. وقوله (عليه السلام):
" بيوتهم معهم "، أو: " منازلهم معهم " أيضا أيضا إرجاع إلى هذا المعنى الارتكازي إشارة إلى كون الأعراب خارجين تخصصا.
وبحكمهم أيضا بعض أقسام الملاحين - كما دل عليه رواية إسحاق بن عمار الجعفري - أعني من كان بيته وأهله في السفينة، بحيث يكون نسبته إلى جميع البنادر والبلدان على حد سواء، دون من كان أهله ومنزله في أحد البنادر مثلا، فإنه يدخل في العنوان الآخر.
وبحكمهم أيضا المكاري الذي لم يتخذ لنفسه وطنا وبنى على التعيش في