عن الانتفاع، وفي رواية عن أحمد بن حنبل بالجواز للقياس على الانتفاع بالكلب مع نجاسته، ولقوله عليه السلام " لا تنتفعوا بإهابها " (1) والقياس عندنا باطل، وخبر الشاة قد بينا ضعفه.
البحث الثاني: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحياة كالسباع يقع عليه الذكاة، وقال الشافعي لا تطهر بالذكاة ما لا يؤكل لحمه، وإنما يطهر بالدباغ.
لنا قوله تعالى * (إلا ما ذكيتم) * (2) والتذكية هي الذباحة، فيكون مطهرة باعتبار وقوع صورتها إذا كان المذبوح طاهرا، ولأنها تخلي الحيوان عن العفن المقتضي للتحريم، وعن الصادق عليه السلام " لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه " (3)، وهذا دال على أن الذبح مطهر، وسيأتي له مزيد بيان في باب الذبائح إن شاء الله.
البحث الثالث: ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله، وإن لم يدبغ لكن لا يصلى في شئ منه، ولو دبغ إلا ما نستثنيه وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية وعلم الهدى في المصباح: لا يستعمل حتى يدبغ.
لنا أن الذكاة يقع عليه فيستغنى بها عن الدباغ، لأنها لو لم تقع عليه لكان ميتة والميتة لا يطهر بالدباغ لكن يكره استعماله قبل الدباغ تفصيا من الخلاف، فلهذا كان الأشبه كراهية استعماله قبل الدباغ لا تحريمه ولا بأس بما يدبغ بالقرظ والشب والأشياء الطاهرة ولا يجوز بالأشياء النجسة، فهل يطهره؟ قال ابن الجنيد: لا، والأشبه أنها إن كانت مذبوحة يطهر بالغسل ولو دبغت بالنجاسة.
وما رواه السياري عن أبي يزيد القسمي، عن أبي الحسن علي الرضا عليه السلام أنه