شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن ويشرب منه أو يتوضأ قال: " نعم وقال يدبغ وينقع به ولا يصلى فيه " (1).
لنا قوله تعالى * (حرمت عليكم الميتة) * (2) ولم يخص بالتحريم فينصرف إلى الانتفاع مطلقا، وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب إلى جهينة " كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " (3)، وهو من الصحيح عندهم وهنا في الانتفاع يستلزم نفي الطهارة بالإجماع.
وعن جابر عنه عليه السلام " لا تنتفعوا من الميتة بشئ ". ومن طريق الأصحاب ما رواه علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الميتة ينتفع بشئ منها فقال: " لا " (4) وما روي عن موسى عليه السلام أنه كتب " لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب " (5) ولأن المقتضي للنجاسة موجود، ودليل الطهارة مفقود، فتكون النجاسة باقية. والجواب عن خبرهم من وجهين:
أحدهما: المعارضة بخبرنا فإن كل واحد منهما عام من وجه، ومع التعارض يكون المقتضي لبقاء النجاسة سليما عن المعارض.
الثاني: إن خبرنا متأخر عن خبرهم، فيكون ناسخا لوجهين:
أحدهما ما رووه أن كتابه عليه السلام إلى جهينة قبل موته بشهر أو شهرين.
والثاني قوله صلى الله عليه وآله " كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي فلا