تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " (1) وهو صريح في التأخير فيكون ناسخا على أن ما ذكروه لو كان مشروعا لما خفي عن عايشة وعمرو بن عمر، لأن الموت في الدواب كثير والاحتياج إلى جلودها مطرد، فلو طهر بالدباغ لما أخل به مخل إلا نادرا، وكانت مشروعيته ظاهرة بين الأصحاب، لأنه من باب ما لو كان لظهر.
وبهذا الجواب يخرج خبر شاة ميمونة على أنه قد روى عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قلت: أشتري الفراء من سوق المسلمين فيقول صاحبها هي ذكية هل يصلح أن أبيعها على أنها ذكية فقال: لا، قلت: وما أفسد ذلك قال " استحلال أهل العراق لميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكوته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله " (2).
وفي رواية علي بن مغيرة قلت لأبي عبد الله: الميتة ينتفع بشئ منها فقال: لا فقلت قوله ما كان على أهل هذه الشاة أن ينتفعوا بإهابها قال: " كانت لسودة بنت زمعة وكانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي بالذكاة " (3)، ولم يذكر الضميمة التي أوردناها من قولهم عنه عليه السلام إنما يحرم لحمها، وجعفر الصادق عليه السلام أعرف بالنقل على أن الانتفاع المطلق لا يستلزم الطهارة لأنه يصدق بالجز.
فرع وهل يجوز الانتفاع بها في اليابس فيه تردد، أشبهه أنه لا يجوز لعموم النهي