أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصب فيه الماء قال: " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " (1)، وإن احتج برواية عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ قال: " يغسله سبع مرات " (2) فالجواب أنا ننزله على الاستحباب صونا لهما عن التنافي.
مسألة: ويغسل لموت الجرذ ثلاثا والسبع أفضل، وكذا الفأرة، وقال الشيخ في النهاية: يغسل لموت الفأرة سبعا، ورواه في المبسوط والجمل رواية، وحجته رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ سبعا " (3).
والرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها، ووجود الخلاف في مضمونها، فإن الشيخ في الخلاف يقتصر على الثلاث في جميع النجاسات عدا الولوغ، ولأن ميتة الفأرة والجرذ لا يكون أعظم نجاسة من ميتة الكلب والخنزير، ولأن الامتثال بالغسل يحصل بالثلاث فلا يجب ما زاد، ولأنه يحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بالجرذ فلا يتناول الفأرة.
مسألة: ويغسل الإناء من سائر النجاسات مرة والثلاث أحوط، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن الجنيد: يجب غسله ثلاثا، وروى المرة رواية، واستدل الشيخ على الثلاث بإجماع الفرقة، وبرواية أحمد بن الحسن بن علي عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ قال: " ثلاث مرات يصب فيها ماءا ويحرك ويفرغ " (4).
لنا الأمر بالغسل مطلق، فيكفي المرة لما عرفت، وروى الجمهور عن ابن عمر كان الغسل من الجنابة والبول سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عيه وآله حتى جعل الغسل من