الباقي، فيحصل للطهارة ثمرة، على هذا التقدير ".
احتج الشيخ: بإجماع الفرقة، وبما رواه زرعة عن سماعة، قال: " سألته عن رجل مرت به الجنازة، وهو على غير طهر، قال " يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم " (1) وفيما ذكره الشيخ إشكال.
أما الإجماع: فلا نعلمه، كما علمه، وأما الرواية: فضعيفة، من وجهين:
أحدهما: إن زرعة، وسماعة، واقفيان، والثاني إن المسؤول في الرواية مجهول، فإذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل، ولأن الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء، لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة، وخشي فوتها مع الطهارة، تيمم لها كان حسنا، لأن الطهارة لما لم يكن شرطا، وكان التيمم أحد الطهورين، فمع خوف الفوت، لا بأس بالتيمم، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه.
مسألة: إذا اجتمع ميت، ومحدث، وجنب، ومعهم ما يكفي أحدهم، فالأشهر من الروايتين، اختصاص الجنب بالماء. وقال الشيخ في الخلاف: " وإن كان الماء لأحدهم فهو أحق به، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص، وكذا قال في الجنب، وميت، وحائض، وفي جنب ومحدث ".
واستدل الشيخ: بأنها فروض اجتمعت، وليس بعضها أولى من بعض فتعين التخيير، وأيضا الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح، فيحمل على التخيير، روى الحسن التفليسي ويقال (الأرمني) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن القوم، يكونون في السفر، فيموت منهم ميت، وبعضهم جنب، ومعهم ما يكفي أحدهم، أيهم يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميت " (2).