يمكنه استعمال خبرنا فيكون القول بوجوب المرة أولى. قال رحمه الله: وليس لهم أن يقولوا أن التيمم دعت إليه الضرورة فلا استحباب فيه، لأنا نخالفهم في هذا الأصل ونجيز دخول الاستحباب فيما دعت إليه الضرورة وكلام علم الهدى هذا حسن أيضا.
فروع الأول: وضع اليدين على الأرض شرط، فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه أو يديه، أو كان على وجهه غبار وأمره عليه لم يجز له لقوله تعالى * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (1) أي اقصدوه ولأنها كيفية منقولة عن صاحب الشرع في مقابل الأمر المطلق فيكون بيانا.
الثاني: نفض اليدين ونفخهما من التراب ليس بواجب بل هو مستحب لقوله تعالى * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) * (2). والنفض والنفخ مسكوت عنه فيسقط اشتراطه. وأما الاستحباب فلأن النبي صلى الله عليه وآله فعله.
الثالث: يستحب تفريج الأصابع عند الضرب ولا يجب لغير ما ذكرناه.
الرابع: لا يشترط أن يعلق على يده شئ من الغبار لأن النبي صلى الله عليه وآله نفض يديه، وفي رواية عمار عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه نفخ فيهما " (3) ولو كان شرطا لما عرضه للزوال، ولأنا بينا أن الصعيد هو وجه الأرض لا التراب، فسقط اعتباره جملة.
الخامس: لو أغفل لمعة من محل المسح لم يجزه ولو قلت، عمدا كان أو سهوا. وفرق الشافعي. وأجاز أبو حنيفة ما دون الدرهم. لنا أن الإخلال بالبعض إخلال بالكيفية المنقولة، فلا يكون الآتي بذلك أتيا بالتيمم المشروع.