أحدهما: أنهما أيسر واليسر مراد الله.
الثانية: أنهما ناصتان على موضع النزاع، والأولتان مطلقتان، لأن قوله (لا بد من الغسل) أو (اغتسل على مكان) يحتمل أن يكون لا مع الخوف على النفس، وهاتان متناولتان لموضع النزاع وكانتا أولى.
الثالثة: إن مع العمل بهاتين يمكن العمل بالأوليين على الاستحباب كما ذهب إليه الشيخ في التهذيب، فإن احتج برواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: " إن أجنب نفسه مختارا فعليه أن يغتسل على ما كان وأن احتلم تيمم " (1) وبرواية أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم " (2) فالجواب من وجهين:
الأول: أنهما مقطوعتان فلا يترك بهما المسند.
الثاني: أنهما لم يتضمنا موضع النزاع، لجواز أن يكون لا مع الخوف على النفس وروايتنا تتناول الجواز عند الخوف على النفس فيكون أخص دلالة، والعمل بها أولى، وإذا ثبت ذلك فهل يقضي هذه الصلاة قال الشيخ في المبسوط والنهاية:
نعم.
ولعله استناد إلى رواية جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله وقد رواها جعفر بن بشير بطريق آخر عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال: " تيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (3).
وطعن الشيخ في هاتين الروايتين بأن الأصل فيهما جعفر بن بشير تارة يقول .