وعن جراح المدائني سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف التسليم على أهل القبور قال: " تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " (1). وأما جواز الزيارة للنساء فلما رواه يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن فاطمة كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له " (2).
وروى الجمهور عن ابن أبي فليكة أنه قال لعايشة من أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد الرحمن قلت قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن زيارة القبور قالت نعم نهى ثم أمرنا بزيارتها، (3) وإن النساء داخلات في الرخصة. وأما الكراهية لهن فلأن الستر والصيانة أولى بهن.
مسألة: كل ما يفعله الحي من القرب يجوز أن يجعل ثوابها للميت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعمر بن العاص: " لو كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك " (4). ومن طريق الأصحاب ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام يصلى عن الميت فقال: " نعم حتى أنه يكون في ضيق فتوسع عليه ويقال له خفف بصلاة أخيك عنك " (5).
وقال عليه السلام " من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره ونفع الله به الميت ". ذكره ابن بابويه. احتج المانع بقوله تعالى * (وأن ليس للإنسان