لأن نبش الميت محرم ولأن الدفن مؤبد إلى أن يبلى الميت ثم يعود إلى مالكها.
وقال في المبسوط: إذا دفن الميت ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها.
والأفضل أن يتركه. والأقرب عندي أنه ليس له ذلك، لأن إزالة الميت ونبشه محرم.
مسألة: إذا دفن قتيل ثم وجد جزء منه لم ينبش ودفن إلى جانبه، أو نبش من القبر ودفن فيه لأن نبشه مثلة وهتك لحرمته وليس في تفرقة أجزائه ذلك.
مسألة: إذا مات الرجل في بئر فإن أمكن إخراجه وجب ليتمكن المكلف من تغسيله وتكفينه، فإن تعذر ذلك إلا بالتمثيل به لم يجز، فإن اضطر أهل البئر بأن خافوا التلف، جاز إخراجه ولو بالكلاليب، وإن تقطع إذا لم يمكن إلا بذلك، فإن لم يكن كذلك لم يجز إخراجه إذا لم يمكن إلا بالتمثيل به أو للخوف على من يدفنه من ريح البئر.
روى علي بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر مخرج وقع فيه رجل فمات فيه ولم يمكن إخراجه أتتوضأ في تلك البئر قال: " لا تتوضأ منه تعطل ويجعل قبرا " (1) فإن أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء " (2).
مسألة: إذا مات أغلف لم يختن غسل وكفن ودفن بحاله، لأن الختان إبانة جزء من أعضاء الميت وهو غير جائز. وعليه فتوى العلماء، ولأن الختان تكليف في حال الحياة فلا يلزم عند الوفاة، ولو جبر عظمه بطاهر لم ينزع ولو كان نجسا كعظم الكلب والخنزير نزع إن لم يكن مضرا وكان حيا، ويترك لو كان مضرا ومع الموت.
مسألة: قال في الخلاف: إذا بلع الحي جوهرا أو مالا ومات ليس لنا فيه نص والأولى أنه لا يشق جوفه سواء كان له أو لغيره. وفصل الشافعي. احتج الشيخ بقوله عليه السلام " حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا " (3) ولو كان حيا لم يشق جوفه فكذا الميت.