بعد الغسل والتكفين، وكذا من مات بالبطن والطاعون أو الغرق أو الهدم أو النفاس وعلى هذا مذهب أهل العلم عدا الحسن البصري فإنه قال: النفساء شهيدة.
لنا التمسك بالأصل في وجوب الغسل، ولأن سقوط الغسل بالشهادة، فلا يثبت الحكم مع عدمها.
الرابع: حكم الصغير في ذلك حكم الكبير، والمرأة كالرجل، والعبد كالحر وقال أبو حنيفة: ليس الصغير كالكبير، بل يغسل ويكفن. لنا أن اسم الشهيد يقع عليه لأنه مسلم قتل في المعترك، ولأنه كان في قتل بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمير بن أبي وقاص ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله غسلهم.
الخامس: من قتل بالحديد والخشب والصدم واللطم باليد أو الرجل سواء في سقوط الغسل، والاقتصار على دفنهم بثيابهم، عملا بإطلاق اللفظ.
السادس: لو وجد غريقا في حال القتال أو محترقا أو ميتا لا أثر فيه، قال الشيخ في المبسوط والخلاف: حكمه حكم الشهيد، لأن القتل لا يستلزم ظهور الأثر، وقال ابن الجنيد منا، يغسل، وما ذكره الشيخ في النهاية أجود.
السابع: لو عاد سلاحه عليه في حال الحرب فقتله فالأقرب أنه شهيد، لأنه قتل بين الصفين في سبيل الله ويؤيد ذلك من طريقهم: رواية أبي داود، وقد سلفت وكذا من أصابه سلاح المسلمين، أو وطئه خيل المسلمين فإنه شهيد.
مسألة: ويدفن مع الشهيد جميع ثيابه، أصابها الدم أو لم يصبها، وهو إجماع المسلمين، ولقوله عليه السلام " ادفنوهم بثيابهم " (1) وفي دفن السراويل معه قولان عندنا، الأوجه: وجوب دفنه، لأنه من الثياب، ولا يدفن معه الفرو والقلنسوة، قاله المفيد.
وقال الشيخ في المبسوط: يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين، وقال في الخلاف:
ينزع عنه الجلود.