إن كان امرأة، وينقل مرتين ويصبر عليه بينهما مرتين، ثم ينزل في الثالثة سابقا برأسه، وتؤخذ المرأة عرضا، هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وابن بابويه في كتابه. وروي عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله قال " ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره " (1).
وروى محمد بن عطية مرسلا قال: " إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تقدمه ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته، ثم ضعه في لحده والصق خده بالأرض، وليكن أولى الناس به مما يلي رأسه، وليقرأ فاتحة الكتاب، والمعوذتين، وقل هو الله أحد، وآية الكرسي، ثم ليقل: ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه " (2) وهذه الكيفية مستندها هذا الحديث ومثلها من الأحاديث التي يمنع ضعفها من التمسك بها، لكن المعول على عمل الأصحاب بها وقبولهم إياها، وعلى هذا التقدير ينبغي الاقتصار على ما تضمنته الرواية.
مسألة: ثم يسل سلا من عند رجل القبر ويلحده، ثم يحل عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه، روى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه، وإذا وضعته في القبر فاقرء آية الكرسي وقل، ثم ذكر الدعاء " (3) وعن النبي صلى الله عليه وآله أن لكل بيت بابا، وأن باب القبر من قبل الرجلين " (4).
وروى السكوني عن جعفر، عن أبيه قال: " من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين " وعن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال: " قال أبو