مسألة: وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل، مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء، وبالاهمال قضاء، وضابط هذا أنها إذا أدركت من أول وقت الظهر أربع ركعات وجبت الظهر، ولو أهملت وجب قضاؤها، ولو أدركت دون أربع ركعات لم يلزمها الظهر، فإذا أدركت من آخر النهار ما تصلي فيه ثماني ركعات وجبت الصلاتان، ولو أدركت قدر أربع ركعات وجبت العصر ولم يجب الظهر، ويستحب الصلاتان لو طهرت قبل الغروب، وكذا يستحب المغرب والعشاء لو طهرت قبل الفجر.
وقال في الخلاف: إذا أدركت من آخر الوقت خمس ركعات وجبت الصلاتان، وكذا البحث في المغرب والعشاء. ولو أدركت قبل طلوع الشمس ركعة لزمها الصبح، وقال في المبسوط: يستحب لها قضاء الظهر والعصر إذا طهرت قبل الغروب بمقدار ما تصلي خمس ركعات، ولو لحقت ركعة لزمها العصر.
وقال علم الهدى في المصباح: إذا رأت الطهر في وقت العصر فليس عليها صلاة الظهر الماضية، ومتى رأت طهرا في وقت صلاة ففرطت حتى يدخل وقت أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الماضية، اللهم إلا أن يكون دخول الثاني ومضى وقت الأولى لم يكن عن تفريط منها، بل متشاغلة بالتأهب للغسل على وجه لا بد منه فلا قضاء عليها للصلاة الماضية، بل تصلي الصلاة الحاضر وقتها. وضابط ما نقول أنه لا يجب القضاء إلا إذا تمكنت من الغسل وأهملت.
وقال الشافعي وأحمد ومالك: إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان، ولو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء، لما رواه الأثرم وابن المنذر بإسنادهما عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس " أنهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت