والجنب يقرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة، ويذكر أن الله تعالى على كل حال " (1) وأما حمل المصحف: فإن كان بعلاقته فإجماع الأصحاب على الكراهية، وأما مس المصحف ومس الهامش: فقد أجرى علم الهدى حكمها في ذلك كالجنب، وقال في الجنب بتحريم مس الكتاب، وقال الباقون بالكراهية، وحرم الشافعي ذلك كله.
لنا أن مقتضى الأصل الحل، فيخرج عنه موضع الإجماع، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى قيصر آية في كتابه إليه، ونجاسة الكافر أغلظ من نجاسة الحائض، ويدل على الكراهية ما روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خيطه [خطه] ولا تعلقه أن الله يقول: لا يمسه إلا المطهرون " (2) وإنما نزلنا هذا على الكراهية، نظرا إلى عمل الصحاب.
مسألة: ولا بأس بالاستمتاع منها بما فوق السرة وما تحت الركبة، ويكره الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، خلا موضع الدم فإنه محرم، وهو مذهب الشيخين وأتباعهما. وقال الشافعي وأبو حنيفة: حرم الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة. وقال علم الهدى في الخلاف: يحرم الاستمتاع منها بما تحت الميزر.
لنا قوله: * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (3) وهو صريح في رفع اللوم عن الاستمتاع كيف كان، ترك العمل به في موضع الحيض بالإجماع، فيبقى ما عداه على الجواز، وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " اجتنب منها شعار الدم " (4) وقد روي عن بعض نساء النبي .