وليس من شرطه الطهارة فيجب، أما السامع: فإن السجود في حقه مستحب، وكذا ما عدا الأربع، وهل يجوز للحائض سجودها؟ قال في النهاية: لا، وهو اختيار الشافعي وأبي حنيفة وأحمد.
وحكي عن عثمان وسعيد بن المسيب في الحائض تسمع السجدة، قال: تؤمي برأسها وتقول: اللهم لك سجدت. وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه. لنا: الأمر بالسجود مطلق واشتراط الطهارة ينافي الإطلاق فيسقط اعتبارها.
احتج المخالف بقوله عليه السلام: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " (1) فيدخل السجود ضمنا، ولأنه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو. والجواب: لا نسلم أنه صلاة، فإن العرف بين أهل الشرع يأباه، ولا نسلم اشتراط الطهارة في سجود السهو، ولو سلمناه لم يلزم وجود الحكم هنا، لأنه كما يحتمل أن يكون اشتراط الطهارة هناك لكونه سجودا، يحتمل أن يكون جبرا للصلاة المفتقرة إلى الطهارة، فصار حينئذ كجزء من الصلاة، وليس كذلك سجود التلاوة.
ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه أبو بصير قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قرأ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد " (2) أما السامع وليس بمستمع، فإن السجود مستحب في (ظرفه) سواء كان من العزائم الأربع أو من غيرها، وهل يمنع منه الحائض والجنب؟ فيه روايتان:
أحدهما: المنع، روى ذلك الحسن بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان