صوم أكثر الحيض احتياطا.
ولو قالت: كان حيضي تسعة ونصفا والشركة بين العشرين بيوم والنصف فيهما كان غلطا، لأن الكسر في العشرين لا يختلط بيوم، وإن ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها أتمته ثلاثة ولأنه اليقين، ثم تغتسل بعد ذلك للحيض وتصلي فيما بعد، إذا عملت ما تعمله المستحاضة احتياطا، فإن ذكرت آخره جعلته وما قبله حيضا ثلاثة، واغتسلت للحيض في آخره وعملت ما تعمله المستحاضة فيما عداه، وإن لم تكن ذاكرة أول حيضها ولا آخره، فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد عن أقل الحيض، فحيضها معلوم، وإن تزاد من غير تداخل، فالزمان مشكوك فيه وتعمل ما تعمله المستحاضة، وإن تداخل فالمتداخل حيض بيقين وما عداه فمشكوك فيه.
وإن نسيت الوقت والعدد، فإن قالت: كنت أحيض في الشهر مرة، فلها في الجملة طهر بيقين وحيض مشكوك فيه، لأن أبلغه أن يكون حيضها عشرة وطهرها عشرة، وحيضها عشرة، فيحصل لها عشرة طهرا بيقين لكنه غير معين الزمان، فتعمل في الشهر كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض آخر الثالث، وبعده لكل صلاة إلى آخر الشهر ما لم تعلم وقت الانقطاع، وتقضي صوم عشرة أيام لأنه أقصى الحيض ولا تقضي الصلاة لأنها وقعت مشروعة، والشك لا يقدح فيها لحصول الأمر بها في ظاهر الحكم.
قال الشيخ في المبسوط: وقد روى في هذه أنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتفعل في الباقي ما تفعل المستحاضة وتصوم وتصلي، قال: والأول أحوط للعبادة.