على المؤمن حرام، قال: ليس حيث تذهبون، إنما أعني أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ ليعير به يوما) (1) فليس بمعارض لما استدلنا به، لأنهما تضمنتا تفسير هذا اللفظ، وخبره يتضمن النهي عن النظر إلى العورة وأحدهما غير الآخر.
إذا عرفت هذه فالعورة المشار إليها، هي: القبل والدبر لقول أبي عبد الله عليه السلام (الفخذ ليس من العورة) (2) ولرواية أبي الحسن الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (العورة عورتان: القبل والدبر مستور بالإليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (3) ولأن القبل والدبر متفق على كونهما عورة والخلاف فيما زاد عليهما، فيقتصر على موضع الإجماع، ولأن الأصل عدم وجوب الستر، فيخرج منه موضع الدلالة.
مسألة: ويحرم (استقبال القبلة) و (استدبارها) ولو كان في الأبنية على الأشبه قال الثلاثة وأتباعهم: يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غايط. وقال ابن الجنيد (ره) في المختصر: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة، أو الشمس، أو القمر، أو الريح، بغايط أو بول. وقال داود من الجمهور: بالجواز فيهما. وفرق أبو يوسف بين الاستقبال والاستدبار.
لنا ما رواه الجمهور، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وآله (إذا أتى أحدكم الغايط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا) (4) وروى مسلم، عن أبي هريرة عنه عليه السلام (إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل ولا يستدبرها) (5) ومن طريق الخاصة: رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام