على العقل، وخفاء الصوت، وكونه لا يضبط الحدث، ولأن الغالب في النايم المستغرق السقوط، فكان القعود علامة على السنة، ويدل على التفصيل رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال:
إذا كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة) (1) وما رواه بكر عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم، إذا كان يغلب على السمع والصوت).
الثالث: قال الشيخ في المبسوط: ينقض الوضوء كلما أزال العقل من إغماء أو سكر، أو جنون، أو غيره. وقال في النهاية: المرض المانع من الذكر. وقال المفيد في المقنعة: المرض المانع من الذكر، والإغماء، ومثله. قال علم الهدى (ره) في المصباح. وقال في جمل العلم: والنوم وما أشبهه من الجنون والمرض.
وقال ابن الجنيد: كلما غلب على العقل كالغشوة والقرعة من القرع إذا تطاول.
والمعنى في الكل متقارب، وضابطه كلما غلب على الحاستين، لما روى معمر بن خلاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء) (2) لا يقال: صدر الحديث يتضمن الإغماء، وهو من أسماء النوم، لأنا نقول: هذه اللفظ مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة، ولأن النوم الذي يجوز معه الحدث وإن قل يجب معه الوضوء، فمع الإغماء والسكر أولى، وهذا استدلال بالمفهوم لا بالقياس.
[مسألة: و (الاستحاضة القليلة) إنما قال القليلة، وإن كان الصنفان الآخران يوجبان الوضوء أيضا، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا، ومذهب علمائنا أجمع وجوب إيجاب الوضوء بها عدا ابن عقيل فإنه قال: ما لم يظهر على القطنة فلا غسل