وحدث القلب. لنا أن إيجاب الوضوء موقوف على الدلالة الشرعية، ولا دلالة، وما روي عن أبي عبد الله، وعلي بن موسى عليهما السلام: (لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين) (١) أما الآية فمعارضة بقوله تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم﴾ (2) فينزل المطلق على المقيد، وهو اشتراط الموت على الردة، والحديث موقوف على ابن عباس، فلا حجة في قوله على أن تسميته حدثا لا يوجب كونه ناقضا، فإن كل متجدد من الإنسان يحدث منه، وليس كل متجدد ناقضا، لأن الشركة في الاسم لا توجب الشركة في الحكم على أحد المسميين.
التاسع: ((الكلام الفحش) و (انتشار الشعر) لا ينقض الوضوء، لما رواه الجمهور، عن النبي صلى عليه وآله (الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء) (3) وروى معاوية ابن ميسرة قال: (سألت أبا عبد الله عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ قال: لا) (4).
العاشر: (حلق الشعر) و (قص الأظفار) لا ينقض الوضوء، ولا يوجب مسح موضعه، لما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: (الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه، أو يأخذ من لحيته، أو رأسه، هل ينقض ذلك من وضوئه؟ فقال: يا زرارة إن ذلك يزيده تطهيرا) (5) ولأن مقتضى الدليل بقاء الطهارة، وفي رواية ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يأخذ من أظفاره أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء) (6) قال الشيخ (ره) في