النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء: " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (1) وما رواه الحسين ابن أبي العلاء، وأبو إسحاق، عن أبي عبد الله عليه السلام " في البول يصيب الجسد، قال:
يصب عليه الماء مرتين " (2) والحلبي عنه عليه السلام " في بول الصبي قال: يصب عليه الماء " (3) فلو جاز إزالته بغير الماء لكان التعيين تضييقا لما فيه من الحرج.
الثاني: إن ملاقاة النجاسة موجب لنجاسته، والنجس لا تزال به النجاسة، لا يقال: كما ارتفعت النجاسة بالماء مع تنجسه بالملاقاة فكذا المايع. لأنا نمنع نجاسة الماء عند وروده على النجاسة كما هو مذهب " علم الهدى " رضي الله عنه في الناصريات، أو نقول: مقتضى الدليل المنع فيهما، ترك العمل بمقتضاه في الماء إجماعا، ولضرورة الحاجة، فلو سوى غيره به لزم تكثير مخالفة الدليل.
الثالث: منع الشرع من استصحاب الثوب النجس في الصلاة، فيقف زوال المنع على إذنه. احتج بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لخولة بنت يسار:
" حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه " (4) وبما روى عن الصادق عليه السلام في المني " إذا عرفت مكانه فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله " (5) وقوله عليه السلام " إذا أصاب الثوب المني فليغسل " (6) ولم يذكر الماء.
ثم الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق، جوازه تمسكا " بالأصل " ثم الغرض إزالة عين النجاسة، يشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق عليه السلام قلت: لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فامسحها