لنا رواية معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة، والوزغة تقع في البئر، فقال: ينزح منها ثلاث دلاء " (1) وعن ابن سنان، وعن أبي عبد الله مثله، وقد روى ابن أبي حمزة، وعمرو بن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الفأرة سبع دلاء " (2) وكذا روى أبو أسامة، ويعقوب بن عيثم، عن أبي عبد الله عليه السلام، فيحمل الأول على عدم التفسخ، والثاني على التفسخ، يشهد لذلك رواية أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والطير، ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء " (3) ورواية أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء " (4) وضعف أبي سعيد لا يمنع من العمل بروايته على هذا الوجه، لأنها تجري على هذا مجرى الأمارة الدالة على الفرق وإن لم تكن حجة في نفسها، وأما الانتفاخ فشئ ذكره المفيد (ره) وتبعه الآخرون، ولم أقف له دليل على شاهد.
قال ولبول الصبي سبع دلاء، وفي رواية ثلاث، ولو كان رضيعا فدلو واحدة يريد " بالرضيع " الذي لم يأكل الطعام، كذا ذكره الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة، وقيل يريد به من كان في زمان الرضاع وهو حولان ولو أكل، ولست أعرف التفسير من أين نشأ، والرواية تتناول العظيم، فنحن نطالبهم بلفظ الرضيع أين نقل وكيف قدر لبوله الدلو الواحدة، وبالسبع قال الشيخان (ره) في كتبهما، وقال " علم الهدى " في المصباح: وفي بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث دلاء، وإن كان رضيعا نزح دلو واحدة، وكذا قال ابن بابويه (ره) في كتابيه، وقال أبو