الرابع: البعير جنس يدخل تحته الذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، كالإنسان.
الخامس: مما لم يتناوله التقدير في النزح قال في المبسوط: الاحتياط تقتضي نزح الماء منه. وإن قلنا: بأربعين دلوا بخبر المنجرة كان سايغا، والأحوط ما قلناه، ولا مأخذ عليه في هذا التردد، لأن الرواية وإن كانت عنده حقا فلا بأس أن يأخذ بالاحتياط استظهارا واستحبابا. ويمكن أن يقال: فيه وجه ثالث وهو أن كل ما لم يقدر له منزوح لا يجب فيه نزح، عملا برواية معاوية المتضمنة قول أبي عبد الله عليه السلام:
" لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن " (1) ورواية ابن بزيع " أن ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه " (2) وهذا يدل بالعموم، فيخرج عنه ما دلت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها، ويبقى الباقي داخلا تحت هذا العموم، وهذا يتم لو قلنا: إن النزح للتعبد لا للتطهير، أما إذا لم نقل ذلك، فالأولى نزح مائها أجمع.
السادس: إذا وقع أكثر من واحد فمات، فإن كانت الأجناس مختلفة لم يتداخل النزح، " كالطير " و " الإنسان " ولو تساوى المنزوح " كالكلب " و " السنور " وإن كان الجنس واحدا ففي التداخل تردد، ووجه التداخل أن النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد، إذ النجاسة الكلبية والبولية موجودة في كل جزء، فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح، ووجه عدم التداخل أن كثرة الواقع تؤثر كثرة في مقدار النجاسة، فيؤثر شياعا في الماء زايدا، ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموته، وإن كان طاهرا في الحياة.
السابع: لو جفت البئر ثم عاد ماؤها ففي الطهارة تردد، أشبهه أنه تطهر، لأن طهارتها بذهاب ماؤها، وهو حاصل بالجفاف كما هو حاصل بالنزح، فلو نبع بعد ذلك