بالحايط والتراب، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، قال: لا بأس " (1) وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: " لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " (2) والجواب: قوله: اقتصر على الغسل، قلنا: يكفي في دلالته على الماء، لأنه هو المعروف عند الإطلاق كما يعلم مراد الأمر بقوله اسقني اسقني، قوله " الأصل جواز الإزالة " قلنا: حق كما أن الأصل أن لا منع فلما منع الشرع من الدخول في الصلاة، وقف الدخول على إذنه. وأما خبر حكم بن حكيم فإنه مطروح، لأن البول لا يزول عن الجسد بالتراب باتفاق منا ومن الخصم وأما خبر غياث فمتروك، لأن غياثا بتري ضعيف الرواية، فلا يعمل على ما ينفرد به، ولو صحت نزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق، لا ليطهر المحل به منفردا، فإن جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، ولم يتضمن الخبر ذلك، والبحث ليس إلا فيه مسألة: وينجس بالملاقات وإن كثر، هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا، قال " الشيخ ره " في النهاية فإن وقع فيها شئ من النجاسة لم يجز استعمالها على حال إلا عند الضرورة. وقال في المبسوط: إذا وقع فيه شئ من النجاسة لم يجز استعماله، قليلا كان، أو كثيرا، قلت النجاسة، أو كثرت، تغير أحد أوصافه، أو لم يتغير، ولا طريق إلى تطهيره إلا أن يختلط بما زاد على الكر من الماء الطاهر المطلق، ولم يسلبه إطلاق اسم الماء، ولا غير أحد أوصافه، فإن سلبه، أو غير أحد أوصافه لم يجز استعماله، وإن ليغيره ولم يسلبه جاز استعماله، فيما تستعمل فيه المياه المطلقة، روى الجمهور، أن النبي صلى الله عليه وآله " سئل عن الفأرة تموت في السمن؟
(٨٤)