فالنبع طاهر لأنه نبع في محل طاهر.
الثامن: إذا أجري إليها الماء المتصل بالجاري لم تطهر، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل.
التاسع: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من ماء النزح، لأن المشقة تلحق به، وهل يغسل الدلو بعد انتهاء النزح؟ الأشبه لا، لأنه لو كان نجسا لم يسكت عنه الشرع ولأن الاستحباب في النزح يدل على عدم نجاستها، وإلا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها، والمعلوم من عادة الشرع خلافه، وتطهر عند مفارقة الدلو الأخيرة وجه الماء، وما يتقاطر عفو، لأن الطهارة بالنزح وهو حاصل عند مفارقة الماء، فلا أثر لخروجها عن البئر العاشر: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان لو وقع وخرج حيا لم ينجس به، لأن المخرج ينضم انضماما شديدا لشدة حذره فلا يلقى الماء موضع النجاسة، نعم لو كان مجروحا وفي موضع الجرح دم، أو كان عليه نجاسة تعلق بها حكم تلك النجاسة.
الحادي عشر: إذا وجد في البئر ما ينجسها بعد استعمالها، فإن تحقق سبق النجاسة على الاستعمال أعاد الطهارة والصلاة، وإن جهل لم يعد، لاحتمال وقوعها بعده، وعن أبي حنيفة في الجيفة: إن كانت منتفخة أو متفسخة عاد الصلاة ثلاثة أيام ولياليها، وإلا أعاد صلاة يوم وليلة. ومستنده خيال ضعيف. قال: لا تنجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة وإن كانت البئر فوقها، وإلا فسبع، أما أنها لا تنجس، فلما رواه محمد بن القاسم، عن أبي الحسن " في البئر، يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير طعم الماء " (1) ولا ماؤها في الأصل طاهر فلا يحكم بنجاسته إلا مع العلم.