عن كونه متعصرا من جسم كماء الحصرم والرمان، أو مصعدا كماء الورد والخلاف، أو ممزوجا كالأمراق، وغيرها، بما أضيف إليه ما يسلبه إطلاق الاسم.
قال: وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا، أما طهارته فبإجماع الناس، ولأن النجاسة حكم مستفاد من أدلة الشرع والتقدير عدمها، وأما كونه لا يرفع حدثا فلقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا﴾ (1) فالواجب عند عدم الماء المطلق التيمم فسقطت الواسطة، ولقول الصادق عليه السلام " وقد سئل عن الوضوء باللبن؟ فقال: إنما هو الماء والصعيد " (2) و " إنما " للحصر، ولأن المنع من الصلاة مع الحدث مستفاد من الشرع، فيقف بيان ما يزيل المنع على دلالته، وقد علم الإذن مع استعمال الماء المطلق، فينتفي مع غيره.
وحكى " الشيخ " في مسائل الخلاف عن بعض أصحاب الحديث: منا جواز الوضوء بماء الورد. وقال " أبو جعفر بن بابويه " في كتابه: ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد. وربما كان مستنده ما رواه سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيدة، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به؟ قال: لا بأس " (3) والجواب: الطعن في السند، فإن سهلا ومحمد بن عيسى ضعيفان، وذكر ابن بابويه، عن أبي الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى، عن يونس، ثم نمنع دلالته على موضع النزاع، لأنه يحتمل السؤال عن الوضوء والغسل به للتطيب والتحسن، لا لرفع الحدث، ولأن تسميته بماء الورد قد تكون الإضافة قليلة لا يسلبه إطلاق اسم الماء، فيحتمل أن يكون الإشارة إلى مثله، وقال " الشيخ " في