فقال: صبه في الإناء فتوضأ وشرب " (1) " وسئل الباقر عليه السلام عن القربة والجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرد أو غيره فيها؟ فإذا غلب رائحته على طعم الماء ولونه فأرقه، وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ " (2). والجواب عن الأول أنه يحتمل الجاري، والكثير من الواقف، فيحمل عليهما، لما عرفت من وجوب تقديم الخاص على العام، فإن قال: جهالة التاريخ تمنع ذلك. قلنا قد بينا في الأصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف التاريخ أو جهل. وأما خبر البئر فيحمل على الغدير، لأن البئر هي الحفيرة نابعة كانت أو غديرا، ومع احتماله لا يدل على موضع النزاع، على أن في طريق هذه الرواية علي بن حديد، عن بعض أصحابنا. وعلي هذا ضعيف جدا مع إرساله الرواية وخبر القربة كذلك ومع ضعف السند وحصول المعارض السليم يجب الاطراح فروع الأول: ينجس القليل بملاقات النجاسة، وإن لم يدركها الطرف كرؤوس الإبر دما كانت أو غيره، وقال في المبسوط: " ما لا يدركه الطرف معفو عنه، دما كانت أو غيره " وقال في الأسئار: " إذا كان الدم مثل رؤس الإبر لم ينجس به الماء، لأنه لا يمكن التحرز منه ". والجواب أن الإمكان معلوم، نعم قد يشق ذلك، لكن اعتبار المشقة بمجردها في موضع المنع ما لم يعتبرها الشرع، أما الاستناد إلى وجوب دفع المشقة كيف كان فلا. ولنا إن القليل للنجاسة والدم نجس، فثبت التنجيس لوجود المؤثر، وربما احتج " الشيخ " بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن ر جل امتخط، فصار الدم قطعا فأصاب إنائه، هل يصح الوضوء
(٤٩)