بعد البلوغ، وبين قوته على رفع الواقعة قبله، والأولى منصوصة بقوله عليه السلام " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (١) " والثانية غير منصوصة، والقياس باطل وأما قوله: والمائية فيهما. فإنا نقول: المائية الأولى طاهرة فإذا وقعت النجاسة قوى الماء الطاهر عليها بطهوريته، أما الماء النجس فعند اجتماعه يكون منقهرا بالنجاسة، فلا يكون فيه طهوريته تدفع النجاسة، فلا يكون للبلوغ أثر، والوجه الثاني: أضعف من الأول، لأنا نمنع الملازمة، ونقول: نحن نفرق بين الصورتين، ومع ذلك نحكم بطهارة الماء المشار إليه، لا لأن البلوغ يرفع ما كان فيه من النجاسة، بل لأن الماء في الأصل طاهر، والنجاسة المشاهدة كما يحتمل كونها منجسة بأن تقع قبل البلوغ، يحتمل أن لا تكون منجسة بأن تكون حصلت بعد البلوغ، فحينئذ يكون أصل الطهارة متيقنا والنجاسة مشكوك فيها، فالترجيح لجانب اليقين.
وبعض المتأخرين احتج لهذه المقالة فقال: يدل على الطهارة قوله عليه السلام ": إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (٢) وزعم أن هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف، وقوله تعالى ﴿وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به﴾ (3) وقوله:
(وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقوله عليه السلام لأبي ذر: " إذا وجدت الماء فأمسه جسدك " (4) وبقوله عليه السلام: " أما أنا فلا أريد أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات إذا فإني قد طهرت " (5) والجواب دفع الخبر، فإنا لم نروه مستند، أو الذي رواه مرسلا " المرتضى "