الثالثة: رواية محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الكر ألف ومائتا رطل " (1) وعلى هذه عمل الأصحاب، ولا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبي عمير، ولو كان ذلك ضعيفا لا نجبر بالعمل، فإني لا أعرف من الأصحاب رادا لها فلهذا قلنا في أصل الكتاب على الأشهر، لضعف ما عداها من الروايات، ويؤيدها أيضا تفسير الهروي لرواية الكر " فإنه ذكر عن النضر أن الكر بالبصرة ستة أوقار " وقال الجوهري: " الوقر " يستعمل للبغل والحمار إذا تقرر هذا فهل الوزن عراقي أو مدني؟ قال الشيخان في النهاية والمبسوط والجمل والمقنعة: عراقي. وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى في المصباح: مدني. ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما. فيكون العراقي ثلثي المدني، وفي القولين احتمال، لكن تنزيله على العراقي أولى لمقاربته وما تضمنته رواية الأشبار، ولأنه إذا نزلت ستمائة الرطل على المدني قاربت العراقي، ولأن الأصل الطهارة حتى تعلم قذارة الماء والعلم لا يتحقق مع الاحتمال.
فروع الأول: من اعتبر الأشبار، راعى الغالب لا ما يندر. الثاني: هل التقدير تحقيق أو تقريب؟ الأشبه التحقيق. لأنه تقدير شرعي فيتعلق الحكم باعتباره. الثالث:
أطلق بعض فقهائنا الحكم بنجاسة ماء الأواني عند ملاقاة النجاسة، ولعله نظر إلى إطلاق الحديث بنجاسة ماء الإناء عند وقوع النجاسة، لكن ذلك مقيد بغير الكر، وتقديمه في العمل أولى ولأن الإطلاق في الآنية إنما هو على الغالب، إذ وجود إناء يسع كرا نادر ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره " الشيخ ره " في التهذيب فإنه ذكر