منه؟ فقال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " (1) وهذا ليس بصريح في إصابة الماء، ولعل معناه إذا أصاب الإناء وشك في وصوله إلى الماء اعتبر بالإدراك، ويشهد لذلك ما رواه الكليني بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: " وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال لا ولم يعتبر الاستبانة " (2).
الثاني: الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس، ولو نقص كل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا.
الثالث: لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد، الأشبه بقاؤه على النجاسة لأنه يمتاز عن الطاهر والنجس لو غلب على الطاهر نجسه مع ممازجته، فكيف مع مباينته.
الرابع: لو وقع فيه " مايع طاهر " فاستهلكه الماء مع قلته جاز استعمالها أجمع في الطهارة، لأن المستهلك في المطلق يعود بحكم المطلق، فكأنه كله ماء، ولو كان " المايع نجسا " فإن غلب على أحد أوصافه المطلق كان الكل نجسا، ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرا فإن استهلكته الماء صار بحكم المطلق، وجاز استعمالها أجمع، ولو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقص عن الكر، ثم ينجس الباقي لما فيه من عين النجاسة.
الخامس: الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقا، ولا في أكل، ولا شرب إلا مع الضرورة، وأطلق " الشيخ " المنع من استعماله إلا عند الضرورة لنا أن مقتضى الدليل جواز الاستعمال ترك بالعمل فيما