التطهير ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء، سواء كان مما لا ينفك الماء عنه كالتراب والطحلب والكبريت وورق الشجر، أو مما ينفك كالدقيق، أو السويق. أو من المايعات كاللبن، وماء الورد، والأدهان، كالبزر والزيت، أو مما يجاوره ولا يشيع فيه كالعود، والمسك، لأن جواز التطهير منوط بالمائية وهي موجودة فيه. ولأن أسقية الصحابة الأدم وهي لا تنفك عن الدباغ المغير للماء غالبا ولم يمنع منها. ولأن الماء لرطوبته ولطافته ينفعل بالكيفيات الملاقية، فلو خرج بتغير أحد الأوصاف عن التطهير لعسرت الطهارة، ولأنه لا يكاد تنفك عن التكيف برائحة الإناء الثاني إذا تغير من قبل نفسه لطول المكث، فإن بقي على تسميته فهو مطهر، ولو صار بحيث لا يسمى ماءا لم يجز التطهير به، والحجة بقاء الاسم، فإنه موجب لبقاء الحكم، لكن استعماله مكروه مع وجود غيره، لرواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد غيره " (١) ولأنه يستخبث طبعا، فكان اجتنابه أنسب بحال المتطهر لطهارته الثالث: لو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فأكمله بمايع، فإن لم يسلبه الإطلاق صح الوضوء به، لاستهلاك المايع فيه، وبقاء الصفة المقتضية للتطهير، وهل يجب ذلك قال الشيخ في المبسوط: لا، فأجاز التيمم قبل مزجه. وفيه تردد، ووجه ما ذكره الشيخ أنه قبل المزج غير واجد ما يكفيه لطهارته، ووجه وجوب المزج إمكان تحصيل طهارة مائية.
الرابع: إذا أمر الثلج على أعضاء الطهارة في الوضوء، أو على جسده في الغسل صح بشرط أن يكون جاريا بحيث يسمى غاسلا واقتصر " الشيخ " الخلاف على الدهن لنا قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ (2) فلا بد من حصول