رواه محمد بن مسلم، ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) ولأن مقتضى الدليل طهارة الماء، لقوله عليه السلام: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ " (2) ولقول الصادق عليه السلام: " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " (3) ترك العمل به فيما نقص عن الكر فيستعمل في الباقي، ولو قال: لا بد من تخصيص هذا المقتضي، فيختص بمذهبنا قلنا: يثبت التخصيص في موضع الإجماع لا بحسب الاقتراح. ولأن التقدير منحصر في الأقوال الثلاثة، لكن التقدير بالحركة باطل من وجهين:
أحدهما: ما رواه محمد بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وآله " أتاه أهل الماء فقالوا: إن حياضنا تردها السباع، والكلاب، والبهائم، قال: لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك " (4) وروى هذا، الجمهور في صحيح أخبارهم بلفظ آخر، وهو دلنا ما غير والحوض في الأغلب يتحرك طرفاه أو يتحرك بعضه وقد حكم بطهارته والثاني: إن التقدير بالحركة إحالة على ما لا يتحقق، لأنه لا كثير في الأغلب إلا ويمكن أن يتحرك طرفاه، وتعليق التطهير والتنجيس بما لا ينحصر مناف لحكمة الشارع. ولأن مستند وصول النجاسة الظن، لأن الحركة أمارة، وظن النجاسة منفي بيقين الطهارة. والتقدير بالقلتين أيضا باطل، لأنه متوقف على صحة النقل، وقد طعن في خبر القلتين تارة بالسند حتى قال بعض الحنفية، قال الشافعي: بلغني بإسناد لم يحضرني أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا بلغ الماء قلتين الخ. فقال بعض أصحاب