رضي الله عنه " والشيخ أبو جعفر ره " وآحاد ممن جاء بعده، والخبر المرسل لا يعمل به، وكتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام خالية عنه أصلا، وأما " المخالفون " فلم أعرف به عاملا سوى من يحكي عن " ابن حي " وهو زيدي منقطع المذهب، وما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلا نادرا، فإذا الرواية ساقطة.
وأما أصحابنا فرووا عن الأئمة عليهم السلام، " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) وهذا صريح في أن بلوغه كرا هو المانع لتأثره بالنجاسة، ولا يلزم من كونه لا ينجسه شئ بعد البلوغ رفع ما كان ثابتا فيه ومنجسا قبله، و " الشيخ ره " قال لقولهم عليهم السلام، ونحن فقد طالعنا كتب الأخبار المنسوبة إليهم، فلم نر هذا اللفظ، وإنما رأينا ما ذكرناه وهو قول الصادق عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (2) ولعل غلط من غلط في هذه المسألة، لتوهمه أن معنى اللفظين واحد. وأما الآيات والخبر البواقي فالاستدلال بها ضعيف، لا يفتقر إلى جواب، لأنا لا ننازع في جواز استعمال الطاهر المطلق، بل بحثنا في هذا النجس إذا بلغ كرا يطهر، فإن ثبت طهارته تناولته الأحاديث الآمرة بالاغتسال وغيره، وإن لم يثبت طهارته فالإجماع على المنع منه، فلا تعلق له إذا فيما ذكره. وهل يستجيز محصل أن يقول النبي عليه السلام: " احثوا على رأسي ثلاث حثيات مما يجمع من غسالة البول والدم وميلغة الكلب ".
واحتج أيضا لذلك بالإجماع، وهو أضعف من الأول، لأنا لم نقف على هذا في شئ من كتب الأصحاب، ولو وجد كان نادرا، بل ذكره " المرتضى رض " في مسائل متفردة وبعده اثنان أو ثلاثة ممن تابعه. ودعوى مثل هذا إجماعا غلط، إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول الإمام فيهم، فكيف بدعوى الثلاثة والأربعة.
السابع: إذا كان متيقنا لطهارة الماء ثم شك في نجاسته بنى على يقينه، وكذا