ولا يمنع الاستحباب، أما الوجوب فالأقرب لا، وقوفا على موضع الدلالة في الجنب، ولأن التيمم طهارة شرعية ممكنة في حق الجنب عند تعذر الماء، ولا كذلك الحائض، فإنها لا سبيل لها إلى الطهارة، وقال ابن الجنيد منا: إن اضطر الجنب أو الحائض إلى دخول المساجد تيمما.
مسألة: ولا تضع الحائض في المسجد شيئا، ولها أن تأخذ ما فيه، قاله الأصحاب، ويدل على ذلك رواية عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " (1) ولأن الإجماع على تحريم دخولها إلا عابرة سبيل فيكون دخولها لغيره محرما.
مسألة: وتحرم عليها قراءة " العزائم " هذا مذهب علمائنا كافة، وزاد الجمهور تحريم قراءة القرآن كله، لما روى ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض " (2) ويعني بالعزائم: السور الأربع التي تتضمن السجود الواجب.
وإنما سميت ذلك؟ لوجوب السجود والعزيمة الواجبة، والعزم الواجب.
لنا إجماع العلماء، وما روي من النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام، منه:
رواية زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قلت: " الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاء إلا السجدة، ويذكر أن الله على كل حال " (3) ولأنه إذا ثبت التحريم في طرف الجنب فثبوته في طرف الحائض أولى، لأن حدثها أغلظ، وأما جواز ما عدا الأربع فمستنده التمسك بالأصل، وقوله تعال: * (فاقرؤا ما تيسر منه) * (4) ورواية ابن عمر محمولة على الكراهية توفيقا بين الأخبار.