ويؤيد الثاني رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم، قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " (1) وسماعة وإن كان واقفيا لكن عمل الأصحاب على مضمون روايته هذه، والنظر يؤيدها.
وروى الجمهور عن عايشة قالت: " سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه " (2).
السادس: لو استيقظ فرأى بللا لم يحققه فلا غسل، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك.
السابع: لو رأى في ثوبه " منيا " فإن كان يشركه فيه غيره لم يجب الغسل، لاحتمال كونه من المشارك، لكن يستحب الغسل احتياطا، ويقضي بأن أحدهما جنب ولو ائتم أحدهما بصاحبه لم يصح صلاة المؤتم، ولو كان منفردا به اغتسل واجبا، لأنه تيقن أنه منه، وما الذي يعيد من صلاته الأشبه ما صلاه من حدث نومه، وقال الشيخ في المبسوط: يقضي كل صلاة من عند آخر غسل رفع به الحدث.
الثامن: خروج مني الرجل من المرأة بعد الاغتسال. لا يوجب الغسل، وكذا لو جامعها في غير القبل فدب ماؤه إليه ثم خرج، لأنه ليس منها.
ويؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه " عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ قال لا " (3).