لو قلت: قام زيد ثم عمرو وخالد، دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو، وأما تقديم عمرو على خالد فلا، لكن فقهائنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم.
مسألة: ويسقط " الترتيب " بالارتماس في الماء، وقال بعض الأصحاب:
يرتب حكما، لنا أن إطلاق الأمر بالتطهير لا يستلزم الترتيب، والأصل عدم وجوبه فيثبت في موضع الدلالة، ويؤيد ذلك: ما رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك عن غسله " (1).
فروع الأول: قال المفيد في المقنعة: لا ينبغي أن يرتمس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده. قال الشيخ (ره) في التهذيب: الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد. وقد مر تحرير هذا في كتابنا فيما سلف.
الثاني: لو أخل " بالترتيب " أتى بما أخل به وبما بعده تحصيلا للترتيب المشترط، ويؤيد ذلك ما رواه حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل " (2).
الثالث: لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر، لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قلت: " يجزي للجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسل اغتساله بالماء أجزاه