فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده " (1) وعن ميمونة قالت: " وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وضوء للجنابة و (ساقت الحديث) حتى أفاض على رأسه، ثم غسل جسده " (2) وفعله عليه السلام هذا في ضمن الأمر المطلق فيقع تفسيرا.
لا يقال: هذا يدل على تقديم الرأس على الجسد ولا يدل على تقديم اليمين على الشمال، لأنا نستدل على تقديم اليمين على الشمال بوجهين: أحدهما: ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه كان إذا اغتسل بدأ بميامنه " (3) والثاني: إن نقول: بدأ النبي صلى الله عليه وآله بميامنه فلوجهين: أحدهما، إن الميامن أفضل وهو عليه السلام لا يخل بالأفضل، والثاني: لو لم يبدأ بالميامن لكان البدأة بالمياسر أما واجبا أو ندبا، والقسمان منتفيان، فتعين أنه بدأ بالميامن ويلزم البدأة بها، لأنه بيان لفعل واجب فيكون كالمبين في الوجوب.
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت:
كيف يغتسل الجنب؟ قال: إن لم يكن أصاب كفه شيئا غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " (4).
واعلم: إن الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال، لأن الواو لا يقتضي ترتيبا، فإنك