ولأن الدبر فرج، إذ الفرج موضع الحدث قبلا كان أو دبرا، والجماع في الفرج يوجب الغسل بالأحاديث المشهورة، وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " متى يجب الغسل؟ قال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (1) ".
ويؤكد ذلك ما روي من احتجاج علي عليه السلام على الأنصار: أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء؟ " (2) وفي الوطي في دبر الغلام موقبا تردد:
أشبهه أنه لا يجب ما لم ينزل. وقال علم الهدى بالوجوب وإن لم ينزل على الواطئ والموطوء. محتجا بأن كل من قال بإيجاب الغسل في وطي المرأة دبرا قال به في الغلام، ولم أتحقق إلى الآن ما ادعاه، فالأولى التمسك فيه بالأصل، أما وطوء البهيمة فقد قال في المبسوط والخلاف: لا نص فيه، فينبغي أن لا يعلق به الغسل لعدم الدليل وقوله حسن، وقال في المبسوط والخلاف بوجوب الغسل لو وطئ ميتة من الناس خلافا لأبي حنيفة. لنا التمسك بإطلاق الأحاديث السابقة.
فروع الأول: لو أولج في فرج خنثى مشكل أو أولج الخنثى ذكره فلا غسل، لاحتمال كونه زيادة لا فرجا.
الثاني: لو أولج بعض الحشفة فلا غسل، لأن غيبوبتها شرط الوجوب عملا بالرواية . الثالث: الصبي إذا وطأ والصبية إذا وطئت هل يتعلق بأحدهما حكم الجنابة؟
فيه تردد: والأشبه نعم، بمعنى أنه يمنع من المساجد ومس الكتابة تطوعا إلا مع الغسل.