ذلك " (١) وهذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل.
مسألة: و " المسنون " سبعة: " الاستبراء " وكيفيته إن لم يتيسر البول، أن يمسح أصل القضيب تحت الأنثيين ويعصره إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق فيه، كذا ذكره المفيد (ره) في المقنعة. وهل هو واجب؟ قال الشيخ (ره) في المبسوط والجمل: نعم على الرجال. وقال علم الهدى رضي الله عنه: هو من سنن غسل الجنابة وآدابها. وهو الأشبه.
لنا قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (٢) ولأن الأصل عدم الوجوب، ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع الإخلال به لو رأى بللا، لأنه لا لزوم بينهما. وغسل " اليدين " ثلاثا وهو إجماع الأصحاب، وقد سلف مستنده في باب الوضوء. و " المضمضة " و " الاستنشاق " عندنا سنتان غير واجبتين خلافا لأبي حنيفة وأحمد.
لنا قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3) وقول النبي صلى الله عليه وآله " المضمضة والاستنشاق من الفطرة " (4) وهو دلالة الاستحباب. ومن طريق الأصحاب، ما رواه عبد الله بن سنان قال: " لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان " (5) وروى أبو بكر الحضرمي قال أبو عبد الله عليه السلام: " ليس عليك مضمضة ولا استنشاق، أنهما من الجوف " (6) وإمرار " اليد " على الجسد مستحب، وهو اختيار فقهاء أهل البيت عليهم السلام. وقال مالك: وهو واجب، لقوله تعالى: (حتى تغتسلوا) ولا يقال: غسل إلا مع الدلك.