التناقض في الحكم، ولا يرد علينا مثله، لأنا نجعل قراءة " النصب " عطفا على موضع برؤوسكم فترجع القرائتان إلى معنى واحد، والعطف على الموضع معروف في العربية كالعطف على اللفظ وليس كذلك المجاورة لأنها من الاعمالات الشاذة، ويدل عليه أيضا ما رواه الجمهور، عن معلى بن عطا، وعن أبيه، وعن أوس بن أبي أويس الثقفي " أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله أتى " كظامة " وهم: قوم بالطايف، فتوضأ ومسح على قدميه ". (١) لا يقال: كان هذا في بدو الإسلام، لأنا نقول: هذا تسليم للتشريع وادعاء للنسخ ونحن نمنعه، وما رووه عن علي عليه إسلام " أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى " (٢) وما رووه عن ابن عباس أنه قال " ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين " (٣) وعن أنس بن مالك أنه ذكر قول الحجاج: اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الأصابع، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج وتلا هذه الآية ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (4) وحكوا عن الشعبي أنه قال: الوضوء مغسولان وممسوحان ليسقطان في التيمم ورووا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه توضأ فمسح رأسه وأذنيه مرة، ثم أخذ كفا من ماء فرش على قدميه وهو منتعل " (5).
ومن طريق الأصحاب ما رواه غالب بن هذيل قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسح على الرجلين؟ فقال: هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام " وروى زرارة