لم تسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء " (1) ولو كان شرطا لكان الإخلال به مبطلا، فلم يتحقق طهارة شئ من الأعضاء بها، ولأن الأصل عدم الوجب، وما ذكروه من الحديث مطعون فيه، قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذه حديثا له إسناد جيد، ثم نقول: لو صح، لحمل على الاستحباب.
ولو احتج محتج بما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أعد صلاتك ووضوئك، ثم توضأ وصلى فقال له: أعد وضوئك وصلاتك ثم هكذا ثلاثا، فشكى ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: هل سميت حين توضأت؟ فقال لا، قال: فسم على وضوئك فسمى وصلى. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره أن يعيد " (2).
كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، ولو قال: مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم، ولأنه مخصص للأخبار المتضمنة لكيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قد يهتم بالمندوب لما فيه من الفضيلة، فيكون الإعادة على الاستحباب، ولأنه يحتمل أن يراد بالتسمية نية الاستباحة، فإن المسمى غير مذكور في الخبر، وكيفية التسمية ما رواه زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين " (3) فنقول: هذا قدر، إن اعتمده كان حسنا، وإن اقتصر على ذكر اسم " الله " تعالى أتى بالمستحب.
مسألة: وغسل اليدين من " النوم " و " البول " مرة ومن " الغايط " مرتين قبل الاغتراف وهو مذ هب فقهائنا وأكثر أهل العلم. وقال أحمد: يجب غسلهما من