ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن المسح على الخفين، فقال: (سبق) الكتاب الخفين " (1) وعن الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال لا تمسحه " (2).
احتجوا بما روي من طرق عدة " أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الخفين " (3).
والجواب: إنها معارضة بما روي عن أمير المؤمنين " أنه قال نسخ الكتاب المسح على الخفين " (4) ومثله روي عن ابن عباس، وروي عن علي عليه السلام أيضا أنه قال:
" ما أبالي أمسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة " (5) ومثله روي عن أبي هريرة وعايشة أنها قالت: " لأن تقع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين " ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله لما حصل من هؤلاء النكير، ومع التعارض يكون الترجيع لأخبارنا، لأنهم مطابقة لما دل عليه ظاهر الآية ومراعاة ما يسلم معه العموم القرآني أولى.
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة فقال: رأيت رسول الله صلى الله يمسح على الخفين، فقال علي عليه السلام: قبل المائد أو بعدها؟ فقال لا أدري، فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة ". (6)